الصفحة الأساسية
الصفحة الأساسية
تم النشر بتاريخ
2022 أبريل 01السنة الأولى من عام 2001
| تنزيل | |
|---|---|
| تاريخ التحميل | 20 ديسمبر 2014 |
| مساهم | أمل الحاج |
| تاريخ الإصدار | 23/12/2014 |
عملاً بأحكام المادة 90 (1) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998م، أصدر رئيس الجمهورية ووافق المجلس الوطني على المرسوم المؤقت التالي:
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدايته
1- يسمى هذا المرسوم المؤقت «قانون حماية البيئة لسنة 2001م» ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
الإلغاء والاستثناء
2- يلغي قانون المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية لعام 1991، بشرط أن تظل سارية المفعول، جميع اللوائح والتدابير المتخذة بمقتضاه إلى أن يتم إلغاؤها أو تعديلها وفقاً لأحكام هذا القانون.