قانون حماية البيئة لسنة 2001م
عملاً بأحكام المادة 90 (1) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998م ، أصدر رئيس الجمهورية وأجاز المجلس الوطني المرسوم المؤقت الآتي نصه :-
أحكام تمهيدية
إسم القانون وبدء العمل به
1- يُسمى هذا المرسوم المؤقت ، ” قانون حماية البيئة لسنة 2001م ” ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
إلغاء وإستثناء
2- يُلغي قانون المجلس الأعلي للبيئة والموارد الطبيعية لسنة 1991م ، علي أن تظل سارية المفعول ، جميع اللوائح والتدابير التي اتخذت بموجبه إلى أن تُلغي أو تُعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
قانون حماية البيئة 2001 |