قانون حماية الصيد والحظائر القومية 1986

تحميل  قانون الحماية الوطنية للصيد وصيد الأسماك لعام 1986.docx ( 49 KB)
تاريخ التحميل 20 ديسمبر 2014
المساهم أمل الحاج
تاريخ الإصدار 20/12/2014

[عرض جميع الإصدارات]

1- يسمى هذا القانون "القانون الوطني للصيد وحماية الصيد لسنة 1986".

 

الغاء.

2 إلغاء قانون سابق. 2

 

تفسير.

3- في هذا القانون، ما لم يتطلب السياق معنى آخر: 3

الآفة تعني، فيما يتعلق بأي منطقة، أي في وجوده يضر بتلك المنطقة أو يهدد سلامة البشر أو الحيوانات أو الممتلكات في تلك المنطقة؛

تحفة تعني أي بري ميت أو جزء منه ، سواء كان قائما بذاته أو مضمنا في أداة مصنعة ، ما لم يصبح في شكل لا يمكن تمييزه بسبب التصنيع أو تم تضمينه في عملية التصنيع.

"التحفة المحمية" تعني تحفة فنية تتضمن حيوانا بريا محميا أو أي جزء منه.

"محمية الطيور" تعني أي منطقة يتم تفريخها في جميع أنحاء البلاد وفقا لأحكام المادة 12 لأغراض حماية الطيور غير المستأنسة أو المهاجرة،

"الحظيرة الوطنية" تعني أي منطقة منفصلة في جميع أنحاء البلاد وفقا لأحكام المادة 6 للحفاظ على الحيوانات البرية والنباتات البرية وتكاثرها أو لحماية مناظرها الطبيعية وتكويناتها الجيولوجية ذات القيمة العلمية أو الجمالية الخاصة لمتعة أو منفعة الجمهور بشكل عام. البرية والبيئية والطبيعية ،